الشيخ الطوسي
399
الخلاف
مسألة 261 : ما له مثل ، منصوص عليه عندنا ، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الأحكام وغيرهما ( 1 ) . وقال الشافعي : ما قضت الصحابة فيه بالمثل ، مثل البدنة في النعامة ، والبقرة في حمار الوحش ، والشاة في الظبي والغزال ، فإنه يرجع إلى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشئ فيرجع إلى قول عدلين ( 2 ) . وهل أن يكون أحدهما القاتل أم لا ؟ لأصحابه قولان ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) وعليه عملهم ، فإن فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه ، رجعنا فيه إلى قول عدلين على ما يقتضيه ظاهر القرآن ( 5 ) . مسألة 262 : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل . وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة ( 7 ) .
--> ( 1 ) النهاية : 222 وما بعدها ، وتهذيب الأحكام 5 : 341 وما بعدها ، والمبسوط للشيخ المؤلف . قدس سره 1 : 339 . ( 2 ) الأم 2 : 192 - 193 ، ومختصر المزني : 71 ، والوجيز 1 : 128 ، وكفاية الأخيار : 145 ، والمجموع 7 : 423 و 428 ، والمغني لابن قدامة 3 : 545 - 546 ، وأحكام القرآن للشافعي 1 : 122 ، وبداية المجتهد 1 : 346 ، ومغني المحتاج 1 : 525 ، والمنهاج القويم : 447 ، وفتح العزيز 7 : 503 . ( 3 ) المجموع 7 : 430 ، والوجيز 1 : 128 ، وعمدة القاري 10 : 163 ، وفتح العزيز 7 : 503 . ( 4 ) أنظر : الكافي 4 : 385 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش وما بعده ، الفقيه 2 : 232 باب 119 ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، والتهذيب 5 : 341 حديث 1180 وما بعده ، والاستبصار 2 : 200 باب 127 وما بعده . ( 5 ) أنظر التبيان 4 : 26 في تفسير قوله تعالى من سورة المائدة : " يحكم به ذوا عدل منكم " . ( 6 ) الأم 2 : 201 ، ومختصر المزني : 71 ، والمجموع 7 : 431 ، والوجيز 1 : 128 ، والمغني لابن قدامة 3 : 549 ، وتفسير القرطبي 6 : 310 ، والمجموع 7 : 431 و 439 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، وفتح العزيز 7 : 504 ، والشرح الكبير 3 : 364 ، وبداية المجتهد 1 : 350 ، والفتح الرباني 11 : 259 . ( 7 ) المبسوط 4 : 83 ، وتفسير القرطبي 6 : 310 ، والفتاوى الهندية 1 : 247 ، وتبيين الحقائق 2 : 63 ، والمجموع 7 : 438 ، والفتح الرباني 11 : 259 ، وبداية المجتهد 1 : 350 .